حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ الْمَشْهُورَ قَالَ : قُلْتُ : فَالْعِقْدُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا تَزَّيَّنُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ