حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ الْحَرَمَ فَقَدْ وَفَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ هَدْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَدْ وَفَّى عَنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا هَدْيَ الْمُتْعَةِ ، فَإِنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ نُسُكِهِ يَحِلُّ بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ