حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِذَا خَرَجْتَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فَلَا تَقُلْ : إِنِّي حَاجٌّ حَتَّى تُهِلَّ قَالَ : فَقُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ : إِنِّي مُسَافِرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ أَرَادَ هَذَا الْوَجْهَ فَلَا يَقُلْ إِنِّي حَاجٌّ ، إِنَّمَا الْحَاجُّ الْمُحْرِمُ : وَلْيَقُلْ إِنِّي وَافِدٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَبْدُو لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ مَا لَمْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ رَجَعَ