حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْمُتْعَةَ ، ثُمَّ يَجِدُ الْهَدْيَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ؟ قَالَ : يَتْرُكُ الصَّوْمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ صَامَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، ثُمَّ أَيْسَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَلْيَذْبَحَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي فِدْيَةِ الصِّيَامِ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ ، فِي يُسْرِهِ ذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَحَتَّى يَحِلَّ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَحَتَّى يَطَّوَّفَ بِالْبَيْتِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا : إِذَا صُمْتَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ ، ثُمَّ وَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صِيَامِكَ فَكَفِّرْ ، وَإِنْ وَجَدْتَ وَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صِيَامِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ كَفَّارَةٌ