حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : رُبَّمَا أَخَذْتُ النَّمْلَةَ بِعَرَفَةَ ، قَدْ عَضَّتْ بَطْنِي ، فَأَقْطَعُ رَأْسَهَا ، وَيَبْقَى سَائِرُهَا فِي بَطْنِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ذَرًّا كَثِيرًا لَا يَدْرِي مَا يُحَدِّدُهُ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِتَمْرٍ كَثِيرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ ذَرًّا كَثِيرًا ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَهْلَلْتُ فَقَتَلْتُ ذَرًّا كَثِيرًا ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِقَبَضَاتٍ مِنْ قَمْحٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي النَّمْلِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ : يُطْعِمُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا ، عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ فِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ : إِذَا آذَاكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُسًا ، عَنِ النَّمْلِ وَالْجَنَادِبِ وَالْقَطَا فَقَالُوا : إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا ، فَفِيهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ عَامِرٌ : هُوَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ خَطَأً كَانَ أَمْ عَمْدًا