حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْهَدْيُ التَّطَوُّعُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : إِنْ أَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَدْيِهِ قَالَ : وَأَمَرَنِي إِنْ نَحَرْتُهُ : أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلَ ثُلُثًا ، وَأَبْعَثَ إِلَى أَهْلِ أَخِيهِ بِثُلُثٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الْبَدَنَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي التَّطَوُّعِ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِأَمْرٍ ، أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ ، فَإِنْ فَعَلَ أَبْدَلَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا أَكَلْتَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ غَرِمْتَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : كَانَ مَعِي هَدْيُ صَدَقَةٍ لِلْمَسَاكِينِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَأَدَّخِرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلُوهُ لِلَّهِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ وَأَشْبَاهِهِ