حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي امْرَأَةٍ ، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدِينُكَ فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ ، وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ