حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ ، لَا يُكَلِّمُهَا ، وَلَا يُجَامِعُهَا ، وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، وَلَيُغِيظَنَّهَا أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : فَهُوَ إِيلَاءٌ