حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ : يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَصْرَةَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا ، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حَدِيثُهُ الْآنَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَتَاهُ عَبْدُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَا : لَا يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ