حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ : خُذْهَا فَلَا يَأْخُذُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ ، إِلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ بِالْحَبْسِ مِنْ قِبَلِهَا