حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ، تَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَبِينُ عَنْ بَيْتِهَا وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا ، فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ ، وَإِنِ انْفَضَحَتْ عَيْنُكِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا ، وَقَالَ : لَا تَكْتَحِلِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ قَالَتْ : لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا