حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْذِنْ وَلْيَتَنَحْنَحْ ، وَلَا يَقْرَبْهَا بِدُخُولٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا : يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا