حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ ، هَلْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ ، قَالَ : بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُحْتَسَبُ بِهِ