حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ ، يَعْنِي الْمُرْتَدَّ ، ، قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا : فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَا : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَتَضَعُ حَمْلَهَا ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ بِهَا أَحَقُّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ