حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ : إِذَا مَضَى شَهْرَانِ ، وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ : إِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ ، أَوْ طَلَّقَ ، فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَبَابَةُ قَالَ نا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ