حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ رَجْعَةٌ أَوْ طَلَاقٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ عَلِيًّا ، أَوْقَفَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ طَلَاقٌ أَوْ رَجْعَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَقَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوا : يُوقَفُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ : الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : قَالُوا : فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : يُوقَفُ الْمُولِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ طَلَاقًا يُعْرَفُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُوقَفُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ فَيُقَالَ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طُلِّقَتْ ؟ قَالَ : وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ