حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَ قَبِيصَةَ ، عَنْ الْمُخْتَلِعَةِ ، يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لَا ، لِأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيِّبٍ بِهِ نَفْسَهَا