حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ يَئِسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْهِلَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ وَاصِلٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ فَقَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا