زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا : نَعَمْ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، فَكَانَ عِتْقُهَا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُ أَنْ يُعْتِقَهَا
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ : يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ