عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَا يَمِينَ لَهُمْ ، لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ