مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَ
مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْمَرٍ : فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
عَفَّانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَيَحْنَثُ ، قَالَ : يُكَفِّرُ
عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ