حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ
ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : {{ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ }}
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَقْسَمْتُ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : أَقْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ شَاةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، أَنَّ رَجُلًا أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ يُقْسِمَ هُوَ ، فَإِذَا أَقْسَمَ هُوَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَثَهُ ، فَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ فَحَسَدَ بِهِ
ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ