حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ
عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
أَبُو مَطَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ : لَا يُجْزِيهِ . وَقَالَ الْحَكَمُ : غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، فَأَرْجُو
أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ