حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ ، فَوَجَدْتُ نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ
هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : يُجْزِيهِ
هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ ، وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي يَرْشُدُهُ إِلَّا بِتَقْوًى
وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ