حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً قَالَ : إِذَا أَبْعَدَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ ، لَا يُجْزِيهِ مَنْ لَا يَعْمَلُ ، فَأَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَالْأَعْوَرُ وَنَحْوُهُ ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْمَلُ فَالْمُقْعَدُ وَالْأَعْمَى
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ ، وَالْمُخْبَلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ رَجُلٌ : أَيُجْزِئُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ ؟ فَقَالَ : رُبَّ أَعْوَرَ تَمَّ دَارَ ، فَقَالَ : السَّاعَةُ هِيَ بِالْمُقْعَدِ
حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ
غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ ، أَوْ أَشَلُّ ؟ فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ
ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ
حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ