حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ ، وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا ، قَالَ : أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قُلْتُ : فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ
عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ ، فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ ، تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ