حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ وَفَاءَ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ : يُفْطِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالَتِهِ ، أَنَّهَا جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَسَأَلَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ : أَطْعِمِي مِسْكِينًا
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ : تَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفِّرُهُ
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى ، أَوْ فِطْرٌ ، فَقَالَ : يُفْطِرُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صِيَامِهِ