حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ ، فَلَا يَعْصِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، فَلَا وَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ خَالَتِهِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُهُ عَنِ النَّذْرِ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، فَأَمْضُوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ ، فَلَا تُجِيزُوهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَنَذْرُ اللَّهِ ، وَنَذْرُ الشَّيْطَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَوَفِّ بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلَا يَفِيهِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، كَفِّرْ بِيَمِينِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَقُومَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ عُرْيَانًا إِلَى اللَّيْلِ ، فَقَالَ : أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُبْدِيَ عَوْرَتَكَ ، وَأَنْ يُضْحِكَ عَلَيْكَ النَّاسَ ، الْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ عِنْدَ الْحِجْرِ رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ مُصْمِتَةٍ فِي حَجَّتِهَا ، فَجَعَلَتْ تُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا تُكَلِّمُهُ ، فَقَالَ : مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً فَقَالَ : تَكَلَّمِي ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ ، إِنَّمَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَوْ عَنِ أَبي الْجُوَيْرِيَةِ الشَّكُّ ، مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ