حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا ، أَخَذْتَ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا ، وَرَدَدْتَ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهَا ، إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ خُذُوا سِنَّ إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ ، رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ