حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا مَا سَأَلَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ ، أَوْ خُمُوشٌ ،
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ : إِذَا احْتَجْتُ بَعْدَكَ آكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ ، قَالَ : لَا ، اعْمَلِي وَكُلِي قَالَتْ : إِنْ ضَعُفْتُ عَنِ الْعَمَلِ قَالَ : الْتَقِي السُّنْبُلَ وَلَا تَأْكُلِي الصَّدَقَةَ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ ، أَوْ فُلَانِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَكْلُ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حُبْشِيٍّ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ ، وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رُضَفٌ مِنْ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقَلِّلْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ ، وَيَأْكُلَ ، وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا أَعْطَوْهُ ، أَوْ مَنَعُوهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَهُ سَائِلٌ فَسَأَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ سَائِلٌ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَيَتَمَنَّيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهَا كَانَتْ رُضْفَةً فِي يَدِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا