حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الْخَالَةِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : مَا لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْكُمْ بَابًا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَوِي الْقَرَابَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأُخْتِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ فَقَالَ : أَخْرِجْهَا مِنْكَ ، وَمِنْ أَهْلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَسَمِعْتُ وَكِيعًا ، يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُعْطِهَا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُقْبَلُ وَرَحِمُهُ مُحْتَاجَةٌ