حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ تُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِ طُهْرَةَ مَالِكَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ، قَالَ : وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا قَبَضَ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ