حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، إِذَا أَعْطَى إِنْسَانًا الْعَطَاءَ سَأَلَهُ هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ يُعْطِينَا فِي الرُّسُلِ فَيُزَكِّيهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي عَطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ فَإِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يُعْطِيهِمْ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إِذَا أَعْطَوْا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ فَيُزَكِّيهِ