حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا غَنَاؤُهُ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطِي مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ ، وَحَسَنٌ ، يَقُولَانِ : لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطِي مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ ، وَيُعْطِيَ بَعْدَ خَمْسِينَ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ