حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا ، يَعْنِي مِنَ الصَّدَقَةِ ،
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ ، أَيْ بِالزَّكَاةِ ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : يُعْطِي مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : يُعْطِي مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ