حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ ، عَنْ عَبِيدٍ يَهُودَ وَنَصَارَى أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ ، يَعْنِي لِلتِّجَارَةِ ، فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ