حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ ، مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ شَعِيرٍ فَصَاعٌ تَامٌّ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَا : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ . قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، وَسَعْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَا : مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ ، عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ وَمِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ ، وَالْغَائِبِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا