حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا فَسَكَتَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، أَنَّ شَيْخَيْنِ ، مِنْ أَشْجَعَ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ يَجْلِسُ فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ حَارِثَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ ، فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَا مِنْهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : يَأْتِيهِمِ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَحْلِفُهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ فَإِنْ رَأَى إِبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ