حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَيْنِكَ وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ : إِنِّي أَكْتَسِبُ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا أَفَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : إِذَا يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ