حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : يُزَكِّيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَكُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَيْنِ مَظْنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا حَلَبَ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ ، وَمَا عِنْدَكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ، ثُمَّ زَكِّهِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا تَرْجُوهُ فَاحْسِبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الْمَظْنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنَّ لَنَا قَرْضًا ، وَدَيْنًا فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا أَنْ نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ