حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ وَقَالَ : الْإِمَامُ الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَ الْحَسَنِ ، قَالَا : ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا ، وَأَخْفِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ قَالَ : هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَى عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَى عَنْهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا