حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا ، قَالَ : فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ اؤْمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَنْ يُصَدِّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ ، وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ ، وَالزِّيَادَةَ تَعَارُضًا بَيْنَهُنَّ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : يُزَكِّي مَرَّةً
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ . قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ، قَالُوا : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَقَالُوا : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَوْفَى عَلَى ثَمَنِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ