حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ ، وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، إِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ ، وَالتَّمْرِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي ، إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ : إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى