حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، يَقُولُ : فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ فَقَالَ : أَحَدُهُمَا يُزَكِّيهَا وَقَالَ الْآخَرُ : يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ارْفَعْ الْبَذْرَ ، وَالنَّفَقَةَ ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ