حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى سَيْحِ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ ، يَعْنِي بِالدَّلْوِ ، وَبِالدَّالِيَةِ قَالَ : يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطَعِ يَسْقِي بِهَا ، ثُمَّ الْقِطْعَةِ ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ ، إِنْ كَانَ يَسْقِي بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالْعَيْنِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا ، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : هَذَا الْقَوْلَ . ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ