حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ ، وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا لِتِجَارَةٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولِ ، قَالُوا : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ ، وَاللُّؤْلُؤِ ، وَهَذَا النَّحْوِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنٌ ، أَوْ طِينٌ قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَلَا زَبَرْجَدٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ ، وَلَا فُصُوصٍ ، وَلَا عَرْضٍ ، وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ اللُّؤْلُؤِ ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ ، يَعْنِي اللُّؤْلُؤَ ،