حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ الْخِيَارِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَمِعَتْ مُجَاهِدًا ، وَ إِبْرَاهِيمَ وَهُمَا جَالِسَانِ ، يَقُولَانِ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلَا فِي التُّفَّاحِ ، وَلَا فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنِ الْفَصَافِصِ ، وَالْأَقْطَانِ ، وَالسَّمَاسِمِ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ : الْحَكَمُ فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ الْجَوْزُ ، وَاللَّوْزُ ، وَالْبُقُولُ كُلُّهَا ، وَالْخُضَرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَيَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْخِرْبَزِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأُتْرُجِّ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْمِرْسَكِ ، وَالْفَاكِهَةِ ، يُعَدُّ كُلُّهَا مِمَّا فِيهِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ ، وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ