حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، أَنَّ مُعَاذًا ، لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ ، إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ عَنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ ، وَمُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا ، فَقَالَا : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبٍّ . وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ