حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ ، يَعْنِي الْغَنَمَ ،
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، قَالَ : فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَسَقَطَ الْأَرْبَعُونَ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ