حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ شَيْئًا
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الِاسْتِينَافِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً فَقَالَ : الْحَكَمُ : فِيهَا مُسِنَّةٌ وَقَالَ حَمَّادٌ : بِحِسَابِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ